۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي - تميز متواصل - Ξ۩۞
مرحبا بك عزيزي الزائر

مرحبا بك في
۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي ( تميز متواصل ) Ξ۩۞

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي - تميز متواصل - Ξ۩۞
مرحبا بك عزيزي الزائر

مرحبا بك في
۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي ( تميز متواصل ) Ξ۩۞

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي - تميز متواصل - Ξ۩۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا بك يا زائر فى ۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي - تميز متواصل - Ξ۩۞

 
الرئيسية <script languaأحدث الصورالتسجيلدخول
إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Moz-screenshot-3إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Moz-screenshot-2





 

 إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن محمد
المدير العام

المدير العام
ابن محمد


الجنس : ذكر
العمر : 50

إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة   إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Emptyالثلاثاء 23 أغسطس - 23:30

*هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وما هو الوقت المناسب لإخراجها؟


إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة


*هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وما هو الوقت المناسب لإخراجها؟


العلامة عبد الكريم زيدان*

لبيان
بعض أحكام زكاة الفطر نورد شروط وجوب زكاة الفطر ووقت أدائها والاختلاف
الحاصل حول إخراجها قيمة بدلاً من الأصناف التي حددها الشارع الحكيم:



مشروعيتها وحكمتها

زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان، فالفطر هو سبب وجوبها، ولذلك أضيفت إليه.

وهي
فرض، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر، قال: "فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير
على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

وعلى
هذا أجمع أهل العلم، قال ابن المنذر "أجمع ك من نحفظ عنه من أهل العلم على
أن زكاة الفطر فرض، وحكمتها إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة كما قال
الفقهاء".


زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث

وزكاة الفطر تجب على الذكور والإناث سواء كانوا صغاراً أو كباراً من المسلمين، في قول أهل العلم عامة لحديث ابن عمر.


شروط وجوب زكاة الفطر

يشترط
لوجوبها أن يكون من تجب عليه وعنه مسلمين، فلا تجب على كافر ولا عن كافر،
ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة الفطر على لمسلم عن زوجته الكافرة.

وكذلك
يشترط على من تجب عليه زكاة الفطر أن يكون عنده ما يفضل عن قُوته وقوت
عياله ليلة عيد الفطر ويومه، وأن يكون هذا الفاضل فاضلاً عن حاجاته وحاجات
من يمونه (أي يقوم بنفقته) فلا يجب عليه بيع شيء مما يملك لإخراج زكاة
الفطر من ثمنه، إذا كان الشيء مستغرقاً في حوائجه وحوائج من تلزمه نفقته أو
مؤونته.

أما العقل والبلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر فتجب على الصغير والمجنون في مالهما، ويخرجها عنهما وليهما.

وقال
محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً
"لا تجب عليهما لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا تجب على الصبيان
والمجانين كالصوم والصلاة" ولكن أُجيب على ذلك بأنها ليست عبادة محضة، بل
فيها معنى المؤونة فأشبهت زكاة الزروع، وهي تجب عليهما فكذا زكاة الفطر.

وكذلك
وجود الصوم ليس بشرط لوجوبها حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه
زكاة الفطر، لأن الأمر الشرعي بأدائها ورد مطلقاً من هذا الشرط، فلا يجوز
تقييده به، ولأنها تجب على من لا يُطالب بالصوم وهو الصغير، فئن تجب على
المكلف المفطر لعذر شرعي أولى.



متى تجب زكاة الفطر

عند
الحنابلة والشافعية والمالكية على أحد القولين في مذهبهم: تجب زكاة الفطر
بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وعند الحنفية وأبي ثور وداود: بطلوع
الفجر من يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال.


وقت أداء زكاة الفطر

المستحب
إخراجها وإعطائها إلى مستحقها يوم الفطر (اليوم الأول من شوال) وأن يكون
الأداء قبل صلاة العيد، لأن النبي (ص) أمر بإخراجها وإيصالها إلى مستحقيها
قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين جاز.

وعند
الشافعية: يجوز إخراجها من أول رمضان، ولو أخرها من وجبت عليه فلم يخرجها
في يوم العقيد قبل الصلاة لم تسقط عنه وعليه إخراجها، لأن وقت أدائها هو
وقت جميع العمر عند الحنفية، لأن وجه القربة فيها معقول، فلا يتعذر وقت
الأداء فيها.

وعند
الشافعية والحنابلة: إذا أخر إخراجها عن وقتها المستحب حتى فرغ الناس من
الصلاة ثم أداها في يوم العيد فقد ترك الأفضل، أما إذا أخرها عن يوم العيد
أي أخرها حتى خرج اليوم الأول من العيد فقد أثم وعليه القضاء ولم تسقط عنه
الزكاة لأنها حق مالي وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت.


هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر

ظاهر
مذهب أحمد أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، لا زكاة الأموال،
ولا زكاة الأبدان (زكاة الفطر، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي، وقال
الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وهو مذهب الجعفرية.

واحتج
المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلاً عن الأصناف الواردة في
الحديث الشريف والتي تخرج من زكاة الفطر يعني ترك المفروض المنصوص عليه
وهذا لا يجوز، فلا تجزئة القيمة كما لو أخرج الرديء مكان الجيد.

واحتج
المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهما، إنما
جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالاً متقوِّمة على الإطلاق لا من حيث
أنها أعيان معنية بهذه الأصناف، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة: دراهم
أو دنانير أو عروضاً أو ما شاء.

وأيضاً
فإن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن المسألة لقوله
عليه الصلاة والسلام "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" والإغناء يحصل
بالقيمة بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع
الحاجة من إعطائهم أحد الأصناف المنصوص عليها، وبهذا يتبين أن النص معلول
بالإغناء فليس إذن في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص.


القول الراجح

والراجح
في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز لا
سيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودنانير، والمدفوعة إليهم يسكنون
المدن، فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم، ويمكِّنهم
من سِّد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر، إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما
يحتاجونه من قوت وغيره.

أما
بغير حاجة ولا مصلحة راجحة، بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في
الحديث الشريف، فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في
البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع
بالنقود.

وقد
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة وترجيحه
هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفطر).

فأساس
جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة، وهذا الأساس يختلف باختلاف
الظروف والأماكن وأحوال الناس، فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة
المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام



منقول
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlelkhair-tawasol.hooxs.com
عابد الرحمن اصيل
إداري سابق
avatar


الجنس : ذكر
العمر : 37

إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة   إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Emptyالأربعاء 24 أغسطس - 13:03

زادك الله نورا اخي


و شكرررا على التذكير الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlelkhair-tawasol.hooxs.com/
ابن محمد
المدير العام

المدير العام
ابن محمد


الجنس : ذكر
العمر : 50

إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة   إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Emptyالأربعاء 24 أغسطس - 22:19

شكرا اخي على المرور العطري
جزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlelkhair-tawasol.hooxs.com
روح الصحراء
ع_مجـ
ع_مجـ
روح الصحراء


الجنس : ذكر

إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة   إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Emptyالخميس 25 أغسطس - 11:40

شكررااااااااا استاذي على التذكير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وسام الندى
مــراقــب م عــام
مــراقــب م عــام
وسام الندى


الجنس : انثى
العمر : 36

إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة   إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Emptyالخميس 25 أغسطس - 14:39

شكرا لك اخونا واستاذنا الكريم جلول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن محمد
المدير العام

المدير العام
ابن محمد


الجنس : ذكر
العمر : 50

إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة   إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة Emptyالجمعة 26 أغسطس - 23:48


إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة WPyq9101161727
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlelkhair-tawasol.hooxs.com
 
إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وزارة الشؤون الدينية تقدر زكاة الفطر لهذه السنة بـ100 دينار
» متى اول يوم لعيد الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞۩Ξ منتدى اهل الخير العلمي - تميز متواصل - Ξ۩۞ :: ۞۩ Ξ قــــسم شهر رمضان الكريمـ Ξ۩۞ :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: